الاثنين، 17 مارس 2025

امثلة عن بعض الحدود الشرعية والأحكام في الجزائر ابان الحكم العثماني

امثلة عن بعض الحدود الشرعية والأحكام العرفية عند عدد من قبائل الشمال القسنطيني في العصر العثماني:

المجلة الإفريقية، العدد 7 (REVUE AFRICAINE 1863). من ص 73 الى 78
الحمد لله
هذا تعريف عواید قبایل زواغة و اراس واولاد حاية واولاد عيدون وبني خطاب وغيرهم وما كانوا يصنعون مع الفارط وأن لكل عرش من أعراشهم جماعة تفصل قضاياهم على حسب العادة السالفة يعينون من كل قبيلة رجلا او اثنين او اكثر يختارون العقلاء والمسنين وكل ما يفصلونه الجماعة المذكورة كمثل النكاح وقسم التريكة وقتل النفس والسرقة وحريق الديار والزرع والتبن وسريقة السلاح والهجوم على المحارم والتعدى على الحدود الفاصلة بينهم:

• الفصل الأول: 
1- ان من عادتهم يزوجون المرأة بالجِّدِي وهذا شرط على التعاقد وان تُوفى المتزوج فيردها من اقاربه أحد منهم ثم الثالث والرابع وهكذا لانهم يرثونها.

2- وان تزوج رجل وظهر به الاعتراض بانه يؤجل عامين فإن بقي على ذلك فتخرج عليه المراة وتتزوج بغيره وياخد رجل جميع ما دفع اليها.

3- وان تزوجت امراة بالجِّدِي وعجز الزوج على دفع صداقها بان اواليها يطلبونه مرة او اثنان فإن تبين عجزه فالجماعة يامرونه بتطليق المرأة ويلزموه ان يذبح كبشا ليطعم به جماعة القبيلة.

4- واذا تعدى احد على رجل من أهل القبيلة وقتله تعمدا
تنهب داره و تهدم ويذبحون له عشرة روس من البقر خطية ويدفع دية كاملة أو ان كانت له بنت او اخت يزوجها أحد من اقارب المقتول ياخدها الدم وتبقى المراة معطية على حسب زواج الجدي.

5 - واما القاتل اذا مُسك وقت القتل يقدموه لاولياء المقتول ليقتلوه في الدم واذا فلت ولم يُمسك فانهم يعاقبونه بمثل ما تقدم وينفوه من عرشه و یبقی ملکه بید اولياء المقتول يتصرفون فيه حتى يقبلوا منه الدية او المعطية والا فلا رجوع لبلاده ابدا.

6- واذا تهموا احدا بقتيلة ولم يظهر القاتل فان اوالياء
المقتول يحلفون المتهوم وخمسين رجلا معد من اقربايه واذا امتنع من الامين او امتنعوا اقرباؤه اولم يتم عدد الخمسين رجلا فيعاقبون المتهوم بمثل ما تقدم.

7 - أن السارق اذا مات بداخل الدار يدفع القاتل اربعين
دوريه، عشرون من عند القاتل وعشرون من عند الجماعة فياخدون ذلك أهل الميت وتنفصل القضية.

8- واذا تشاجرا اثنان وطلع أحدهما زناد المكحلة على
صاحبه ولم تتكلم يذبحون له خمسة روس بقر خطية اذا كان المشاجر معه من غير سلاح وأما من ضرب صاحبه بسكين وجرحه جرحا خفيفا يدفع دورة ونصف خطية.

9- ومن تشاجر في العرش وصدر منه شتم يلزمه راس بقر خطية.

10- وان كان واحد براني ليس هو من العرش وله صاحب
بالعرش فمن تعدى عليه في العرش ياخد صاحبه عشرة ريالا بسيطة واذا كان في الفرح او العرس ياخد صاحبه عشرين ريالا بسيطة.

11 - واذا تضاربا رجلان في السوق فعلى كل واحد منها
ثلاثة دورية خطية.

12 - وان حانوت الحداد الذي يخدم الة الحديد للفلاحة وغيرهم فلا يقدر احد يطلب صاحبہ فے دین له عليه بداخلها ومن تشاجر فيها يتخطى براس من البقر ولا ياخد دينه من غريمه لا اذا كان خارج الحانوت.

13 - واذا وقعت مشاجرة بين اثنين وتقدموا أقارب أحدهما بقصد الحمية وتعاونوا على ضرب الاخر وجرحه فيلزم للمتقدمين رأس بقر خطية ويدفعون أيضا قصاص المجروح.

14- واذا جُرح احد في مشاجرة فلا يقاصصون له الا بعد مضي ستة اشهر بالعادة وان انكسر احد في المشاجرة فلا يقاصصون له الا بعد سنة.

15 - واما اذا سرق احد مكحلة اناس العرش وظهرت عليه فياخد رب المكحلة خمسة دورو بشارة وقيمة المكحلة خمسة وسبعين دورو واما المكحلة الصغيرة اذا ظهر خاينها فقيمتها خمسة وعشرين دورو وبشارتها ثلاثة دورو.

16 - وأما سلاح الرجل مثل السكين والموس وغير ذلك اذا ظهر خاين احدها يدفع راس كبش خطية ويدفع ايضا فيمة الحاجة المسروقة والبشارة دورو.

17 - ومن سرف زايلة يدفع خمسة وعشرين دورية وقيمتها - ومن قص شعر زايلة او غيرها تعمدا يدفع لرب الزائلة زوج دورو.

18 - ومن سرق راسا من البقر سواء كان ذكر او انثى من القبيلة يدفع عشرين دورية قيمة الراس والبشارة.
 
19 - وإذا تسوق للسوق رجل من قبيلة أخرى وسرق سريقة وظهرت عليه فيلزمه ما يلزم لناس العرش او تشاجر مع احد في السوق فیلزمہ ما ذكر واذا احد من اناس العرش سرق أحد البرانية فيجري عليہ الحكم بحسب العادة كما ان البراني اذا ضرب احدا من اناس العرش يلزمه ايضا ما يلزمهم.

20 - واذا كان احد البرانية ظهرت عليه سريقة ولم يرجع للسوق يخاف لئلا يمسكوه فكل من ياتى للسوق من جماعته يطالبونه فيه للسوق الى ان تخلص قضيته.

21- اذا سرقت شاة او معزة وظهرت على احد فيدفع خمسة دورية والبشارة.

22 - ومن سرق قشا أو سرجا او لجاما أو بردعة أو حزاما أو شكيمة وظهرت عليه يدفع اربعة دورية لرب القش مع قيمة المسروق والبشارة.

23 - ومن سرق مطمورا وظهرت عليه يدفع خمسة عشر ريالا بسيطة خطية وفدقيمة المسروق وكذلك من سرق غلة رقعة أو جنان او بحيرة أو نادر الحبوب فمن سرق ذلك يدفع ريالا واحدا ان كان في النهار وان سرق بالليل يدفع خمسة ريالات خطية

 24 - ومن سرق سكة الحراثة وظهرت عليه يدفع زوج دورو ونصف لرب السكة 
 
25 - ومن قصد لدار خالية وسرق منها شيئًا ياخد منه رب الدار دورو ونصف وان فسد قنطاس أو ركيزة أو الباب يدفع دوريين.

 26 - ومن حرق دارا مسفقة بالقرمود يدفع ماية دوريه وأما التي بغير قرمود يدفع منها خمسين دورو واما التي مسقفة بالعود او قشر الفرنان يدفع عنها خمسة وعشرين دورية بحسب العادة وان انكر المتهوم بالحريق يحلف مع خمسة وعشرين رجلا. 
 
27 - ومن قتل كلبا لغيره في العرش ياخد منه رب الكلب خمسة دورية واذا كان قتله عند اذايته بالعض بلا يلزمه شيئ.

28- ومن ضرب نقبة على دار لناس عرشه ولم يسرق شيئا فياخد منه رب الدار دوريين ونصف.

29 - اذا سرق احد جبح نحل وظهر عليه يخسر سبعة دورية ومن سرق مطحنة يخسر دوريين عند ثبوتها.

 30 - ومن قلع غرسا من جنان يدفع دوريين ونصف خسارة ومن حرق زيتونة أو غيرها من الشجر المثمر يدفع خنسة دورية قيمتها و دورو ونصف خطية للجماعة.
 
 31 - ومن حرق نادرا يدفع عشرة ريالا لرب النادر ودورو ونصف خطية للجماعة. 
 
32 - واذا تعدى احد على باب دار لاحد ونكر تعديه رب الدار فيدفع عشرين ريالا بسيطة.

33 - ومن فسد ذيل زايلة او قرن ثور او غيرهها يدفع دورو لربها 

34 - ومن فسد عين زايلة أو ثور او ضرب فرسا لبطنها حتى اسقطت الجني يدفع على احد الفعل عشرة دورية وكذلك من سرق حمارا وظهر عليه يدفع عشرة دورية أيضا

35 - ومن اخد زوجة غيره لما ثبت عليه ذلك يذبحون له سته روس بقر اما ثلاثة ياخدها زوج المراة وثلاثة للجماعة واذا نادت امرة بأعلى صوتها عند تعدي احد عليها واراد فعل الفاحشة بها فيلزم المتعدي العقوبة على حسب العادة ولا يقبلون منه يمينا.

36 - ومن وجد مع زوجته رجلا ومسك احد أحوايج الرجل فقد تحل العقوبة بالمتعدي ولا يقبل منه يمينا واذا لم يمسك له حاجة له فلا يلزمه شي.

37 - ومن غصب امراة وتعدى عليها حسب ما ذكر يلزمه ان تذبح له الجماعة راسين من البقر ومن تعدى على بنت وغصبها تذبح له خمسة روس من البقر.

 38 - و من هرب ببنت وماتت عنده قبل ان يعقد عليها يدفع دية كاملة.
 
39 - واذا هرب احد بامراة وهي معطية لغيرة يدفع صداقها على التمام ويزيد خطية خمسة روس بقر.

40 -واذا كان احد ساكنا في العرش ليس هو من أناس العرش وهرب بامراة يدفع عليه جاره الساكن معه الواجب عليه.
 
41 - واذا هرب احد من العرش بزوجة البراني الساكن في العرش وبقيت عنده أكثر من سبعة ايام يدفع الفاعل ذلك عشرين دورية وترجع المراة لزوجها.

42 - واذا هرب أحد ببنت ولم يسبق لها الزواج فلا يمكنه تزوجها الا برضى اخوانها والا فلا يتزوج بها اصلا ويدفع خمسة ريالا دورية خطية للجماعة واذا كانو حضروا معه اصحابه في اهرابه بها كل واحد منهم يدفع نصف دورو.

43 - واذا وجد أحد رجلا مع زوجته متعانقان وقتلهما فلا يلزمه شيئ.

44 - واذا اذنت الجماعة باحضار اناس العرش


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

فلسفة الهجرة ، بقلم الدكتور خالص جلبي

 المشكلة في الذين تركوا الوطن ليست واحدة بل ثلاث: فالذين ذهبوا إلى الغرب أصبحت حياتهم لا تعرف الهدوء فقد دخلت الزوبعة إلى حياتهم إلى أجل غي...